السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

398

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

الحرمة ، لأنّ الإباحة و الحرمة لا يجتمعان . و في هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعيّ ، لأنّه [ - الكلام الصريح ] يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعيّ . فنفسّر الكلام الآخر على ضوئه و نحمل صيغة النهي فيه [ اي في الكلام الآخر ] على الكراهة لكي ينسجم مع النصّ الصريح القطعيّ الدالّ على الإباحة . [ فالنص قرينة على التصرف في الظاهر ] و على هذا الأساس يتّبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامّة ، و هي الأخذ بدليل الإباحة و الرخصة [ بما انه نص ] إذا عارضه دليل آخر يدلّ على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر . لأنّ الصيغة ليست صريحة و دليل الإباحة و الرخصة صريح غالبا . [ و قد يكون دليل الاباحة ظاهرا كما لو كان واردا بصيغة امر عقيب الحظر و هذا خارج عن محل البحث ]

--> ( 1 ) . به ندرت امكان دارد دليل اباحه و رخصت قطعى و صريح نباشد ؛ مانند صيغهء امر كه بعد از منعى وارد شده باشد ؛ چنان كه در آيهء شريفهء « وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » مشاهده مىشود . در اين‌گونه موارد مىگويند صيغهء امر ظهور در جواز دارد . و مانند فعل معصوم كه ظهور در جواز فعل به معناى اعم دارد . به هر صورت اگر دليل جواز صريح نباشد ، از محل بحث خارج است .